وكان حراما كما تقدم في كتاب الصوم، والأخبار به مستفيضة.
ومن قال بكراهة صوم الدهر قال بالانعقاد لأن مكروه العبادة لا ينافي النذر كنظائره لبقاء أصل الرجحان، لكن يستثنى من هذا النذر العيدين وأيام التشريق بمنى لما تقدم من عدم قبولها للصوم شرعا، سواء نص على استثنائها أم أطلق لاختصاص المنع بها فلا مانع من انعقاد غيرها.
وصحة صوم بعض الدهر غير متوقف على صحة الباقي، واحتمل جماعة البطلان في الجميع عند الاطلاق الصيغة إنما تناول المجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل وهو في حيز المنع، بل إنما تناولت كل واحد واحد والمجموع تابع، فلا يضر تخلفه لعارض، ولو صرح بإدخالها بالنذر فالقولان أيضا، تجدد القضاء عن شهر رمضان.
وفي استثناء شهر رمضان مع الاطلاق قولان مبنيان على انعقاد نذر الواجب وسيأتي الكلام عليه، ولو نوى إدخاله في النذر فأولى بالصحة لو قيل به ثمة، إلا أن الأقوى دخوله مطلقا في غير السفر لتحريم صومه، ففيه يجب إفطاره ثم يقضيه بعد لأنه كالمستثنى بقوله (فعدة من أيام أخر) وكذلك الأخبار الواردة بذلك.
ويجوز له السفر مع الضرورة إليه قطعا. أما بدون الضرورة ففيه خلاف، وقد استظهر جماعة جوازه ولكن تجب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر مع احتمال العدم عند بعضهم لأنه ليس بعاجز بحسب ذاته.
ثم إذا أفطر الناذر لعذر كفارة ولا فدية عليه، وإن كان متعديا