كفارة أو نذرا وما في معناه وما لو وجب الكفارة تعيينا أو تخييرا لأن الواجب المخير بعض أفراد الواجب، وقد مضى الكلام على هذه المسألة في الصوم إلا أن الحكم بذلك التعميم لا يخلو من إشكال لأن في مستنده قصورا لكن العمل بذلك مشهور بين الأصحاب.
ففي رواية أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام الواردة في الظهار فإنها قد دلت على وجوب صوم ثمانية عشر يوما للعاجز عن الخصال الثلاث المرتبة.
وفي حسن عبد الله بن سنان (2) بل صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال:
يتصدق بما يطيق).
والشهيد في الدروس جمع بين هذين الخبرين بالتخيير بين الأمرين، وقد اختلفوا في اشتراط التتابع في الثمانية عشر وعدمها، فمنهم من راعى فيها التتابع لأنها بدل عما يجب فيه التتابع، ومنهم من لم يعتبر ذلك لأن الملازمة ممنوعة.
وصرح العلامة بوجوب الاتيان بالممكن عن الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر عملا بعموم (3) (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) حتى لو أمكن الاتيان بالشهرين متفرعا وجب مقدما على الثمانية عشر.
وفي الجمع بين ذلك والحكم بالثمانية عشر بخصوصه نظر، لأن قطع الاستفصال بين القادر وغيره دليل على الانتقال إليه وإن قدر على الأكثر، فقطع النظر عن هذا البدل والرجوع إلى العموم أولى من تكلف هذا الجمع، وعلى تقدير ثبوته لا وجه لوجوب الزائد عنه وإن قدر عليه لأن قضية البدلية توجب ذلك.