اضطراب في واحد (1) من القواعد والارشاد، فأفتى في القواعد أولا بأن كفارة خلف العهد كبيرة مخيرة مطلقا، ثم أفتى في موضع آخر من باب الكفارات بأنها كفارة يمين مطلقا. وفي الارشاد أفتى أولا بالتفضيل فيه كالنذر، فإن كان صوما فأفطره فكفارة رمضان، وإلا فكفارة يمين، ثم بعد ذلك أفتى بأنها كفارة يمين مطلقا.
ولا يخفى عليك أن الموجب للتفصيل في المنذور هو اختلاف الروايات للتوصل في الجمع بينها، وفي العهد مفقود بل إما أن نحكم فيه بالكبيرة المخيرة نظر إلى ما ذكرناه كاليمين في الأحكام ولأصالة البراءة من الزائد، إلا أن المعتمد على تلك الأدلة في أنها كبيرة مخيرة. وأما استدلال القول الأخر فيرجع إلى القياس ونحن لا نقول به.
المسألة السادسة: إن ما يحصل فيها الأمران - أعني التخيير والترتيب - كفارة اليمين كما دل عليه الكتاب، فيجتمع فيها التخيير والترتيب، والتخيير في الخصال الثلاث. والثاني - أعني الترتيب - في الصيام فإنه مرتب على العجز عن الثلاث السابقة، والحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين من حيث إنها منصوصة في القرآن وانعقد عليها الاجماع وتواترت الأخبار بها فلا محيص عنها.
المسألة السابعة: إن كفارة الجمع المتفق عليها إلا ما شذ هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهي رقبة وإطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين. والمراد بالمؤمن هنا المسلم أو من بحكمه كولده الصغير والمجنون، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى والحر والعبد، ويشترط كون القتل مباشرة لا تسبيبا كما سيأتي بيانها في أحكام القتل.