رقبتها مع إعسار المولى.
ووجه القبول عموم الأخبار مثل قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
وربما استشكل بأن الاستيلاد حق مشترك بينهما وبين الله تعالى، وقبول التفسير بها يقتضي إبطاله. واحتمل أول الشهيدين في دروسه اعتبار تصديقها أو الاستفسار، ولا بأس به لأن فيه السلامة من الاشكال وخروجا من العهدة وجمعا بين الحقين، ولهذا جعله المحقق الثاني في شرح القواعد قويا جدا.
ولو قال: مال جزيل أو عظيم أو نفيس أو خطير جدا قبل تفسيره أيضا بالقليل وذلك بحمله على أنه عظيم خطره أو عظيم وزر غاصبه والخائن فيه، لكن يرد عليه أن ذلك لا يطابق الاستعمال العرفي.
وأجيب بأنه ليس للعرف في ذلك معنى محقق يرجع إليه، وعظيم الشئ ونفاسته تتفاوت بتفاوت أحوال الناس واختلاف طبائعهم تفاوتا لا ينضبط، فربما عد القليل نفسيا في حال وباعتبار شخص وحقيرا في حال آخر واعتبار آخر فلا يرجع في ذلك إلا قبول تفسيره تمسكا بيقين البراءة.
ولو قال: مال كثير فعند الشيخ وجماعة أنه ثمانون كما ثبت في النذر بالدليل عن أهل البيت عليهم السلام، ووجه ثبوت ذلك عرف شرعي فكأنه من الحقائق الشرعية، وقد استدل عليه المعصوم بقوله تعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (2) لأنها كانت ثمانون وهو متحقق، وربما أجاب المتأخرون عن ذلك بأنه من باب القياس لأنه تقدير لا تساعد عليه اللغة ولا العرف فيقتصر فيه على موضع الوفاق، فحينئذ يرجع في التفسير إليه كما سبق، وهذا هو الأصح، واختاره ابن إدريس والمتأخرون.
السادسة: لو قال: له علي أكثر من مال فلان وفسره بأنه أكثر منه عددا إن كان مما يعد كالدراهم أو قدرا إن كان لا يعد كدار أو بستان (ويمكن