قرأت القرآن وهو وقوع القراءة على جميعه. وكذا في قوله: وأكلت الطعام ودخول الطرفين بالقرينة المقالية، فكيف يستدل على ذلك عند الاطلاق؟
ووجه الثاني أن الأول والعاشر حدان لا يدخلان في المحدود كما لو قال:
بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإن الجدارين غير داخلين في المبيع. وقد نقل فخر المحققين في شرحه على القواعد عليه الاجماع ولقوله تعالى (أتموا الصيام إلى الليل) (1) ولأن الأصل البراءة فلا يجب سوى المتقين وهو الأصح، واختاره ابن إدريس في سرائره.
ووجه الثالث أن الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فيدخل الابتداء قطعا دون الحد، ولأن الملتزم زائد على الواحد والواحد مبدأ العدد، واختار هذا الشيخ في المبسوط والعلامة في الارشاد. وضعف بأن شغل الذمة لا يكون بمجرد الاستبعاد.
ولو قال: في مثله أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لأنك في هذه الحال تزيد أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ثم تضرب المجموع في نصف العشرة، وطريق معرفة مجموع الأعداد المذكورة ما ذكرناه فما خرج فهو الجواب. والعلامة في القواعد أطلق الحكم هنا ووفي غيرها، وكذا غيره من فقهائنا ربما كان يظهر منه عدم الاعتداد بالاطلاق، وإنما يستقيم ذلك على القول بدخول الطرفين.
أما على القول بخروجها أو خروج الغاية دون الابتداء فلا يبلغ المقر به خمسة وخمسين كما لا يخفى إلا أن يريد يقوله الاقرار بجميع الأعداد التي اشتمل عليها هذا اللفظ، فلا بحث في اللزوم ولا إشكال.
ولو قال: له درهم في عشرة ولم يرد الحساب والضرب لزمه واحد، وذلك لأن المقر به الدرهم والعشرة ظرف له.