3852 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال:
" اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ". (1) 3953 - وروى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف " (3).
3854 - وروى الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، قال: (4) إن