الزجر وفي الثاني الشكر على توفيقه له انعقد دون العكس.
وفي المباح يتصور الأمران نفيا وإثباتا كقوله: إن أكلت أو لم آكل فلله علي كذا شكرا على حصوله أو زجرا على كسر الشهوة.
ويتصور الأقسام كلها في فعل الغير كقوله: إن صلى فلان أو قدم من سفره أو أعطاني إلى غير ذلك من أقسامه.
وضابط المنعقد من ذلك كله ما كان طاعة وقصد بالجزاء الشكر أو تركها وقصد الزجر، وبالعكس في المعصية، وفيما خرج عن فعله يتصور الشكر دون الزجر، وبالعكس في المعصية وفيما خرج عن فعله في المباح الراجح دينا يتصور الشكر، وفي المرجوح الزجر وعكسه كالطاعة، وفي المتساوي الطرفين يتصور الأمران، ومثله: إن رأيت فلانا فلله علي كذا، فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر بر، وإن أراد كراهة رؤيته فهو نذر لجاج.
المسألة الثالثة: إن من نذر مبتدعا بغير شرط كقوله: لله علي أصوم ونحو ذلك ففي انعقاده قولان:
أحدهما: نعم وهو اختيار الأكثر، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف الوفاء لعموم الأدلة كتابا وسنة، مثل قوله تعالى (إني نذرت لك ما في بطني محررا) (1) وقوله تعالى (يوفون بالنذر) (2) وأطلق فيهما، وقوله صلى الله عليه وآله (3) (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وفي المستفيضة المتقدمة كرواية الكناني عن الصادق عليه السلام (ليس من شئ هو لله فجعله الرجل عليه أنه لا ينبغي له أن لا يفي به) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها.