به بلفظ الاقرار فقد علم الاستحقاق.
وفرق العلامة في التذكرة بين أن يدعي الموصى له مجمل إرادة الوصي أكثر بما فسره به الوارث فأوجب اليمين على الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولم يتعرض للإرادة في الأول، وأوجب حلفه على إرادة المورث للثاني محتجا للفرق بأن الاقرار إخبار عن حق سابق يمكن فيه الاطلاع، بخلاف الوصية لأنه إنشاء أمر عن جهالة، وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث.
وضعف هذا الفرق بأن هذا مع انتفاء الإرادة لا معها.
ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسر ولم يدع شيئا ففي بطلان الاقرار بذلك وعدمه خلاف، جزم العلامة في القواعد بالابطال. واستشكله المحقق الثاني في شرحه عليها حيث قال: والحكم ببطلان الاقرار مشكل، فإنه لو رجع المقر له إلى التصديق نفذ فكيف يحكم ببطلانه؟ وبدون الرجوع قد بينا فيما سبق أنه يجب على الحاكم الشرعي انتزاع المقر به إن لم ير المصلحة في استئمان المقر عليه، فلا يستقيم ذلك الاطلاق في الحكم عليه بالبطلان.
الخامسة: لو قال: له علي مال قبل تفسيره بالقليل أو الكثير منه مما يسمى مالا متمولا، ولا يقبل تفسيره بغيره من الحقوق كحد القذف والشفعة إذ لا يعد شئ من ذلك مالا، ويعتبر في التفسير بالقليل أن لا يبلغ في القلة إلى حد لا يعد مال في العادة كحبة حنطة.
وصرح العلامة في التذكرة بعدم اعتبار هذا الشرط لأن كل متمول مال ولا ينعكس، وهو مشكل.
واعتبر أبو حنيفة تفسيره بالمال الزكوي. ويقبل تفسيره بالأمة المستولدة لأن أم الولد قبل موت مولاها مال مملوك حتى لو كانت لم ولد للمقر فتنزل على سبق الملك للمقر له أو على انتقالها إليه في موضع يجوز فيه الانتقال كثمن