لانكار الولد بعد بلوغه لثبوت النسب بإقرار الوالد.
ففي صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث قال: أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة فيلحق به ولده).
ومثله حسنته (2).
وخبر علي بن أبي حمزة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وصحيح الحلبي (4) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه).
ومرسل أبي بصير (5) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك).
وخبر السكوني (6) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام (قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا).
وعلى هذا يحمل خبر المدائني (7) عن علي بن الحسين عليهما السلام (قال: أيما ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام).
وخبر حنان (8) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية