واستوجه في المختلف الرجوع فيه إلى الظن فيصح عتقه مع ظن حياته ويبطل مع ظن وفاته ومع اشتباه الحال.
وأما المنع من عتقه مطلقا فليس من مذهبنا وإنما هو لبعض الشافعية، وخصه بالكفارة لنقصان الملك، وهو ممنوع. والمغصوب كالآبق.
وفي خبر أحمد بن هلال (1) (قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام: نعم).
ومما اختلف فيه أيضا عتق أم الولد، إلا أن المشهور بين الأصحاب جواز عتقها في الكفارة كما يجوز عتقها تبرعا لبقاء الملك وإن امتنع بيعها على بعض الوجوه، فإن عدم جواز البيع لا يقتضي زوال الملك ولجواز بيعها على بعض الوجوه.
وفي الخبر (2) عن زيد العابدين عليه السلام (أن أم الولد تجزي في الظهار).
وقد نسب المنع لبعض الأصحاب ولم نعرف قائله، وهو مذهب العامة أيضا لنقصان الرق باستحقاقها العتق لجهة الاستيلاد، وهو ممنوع، فإنها إنما تستحقق العتق بعد الموت لا مطلقا، والثابت في حياة المولى إنما هو المنع من التصرف مما يوجب نقل الملك مع أن تنجيز العتق إحسان محض وتعجيل لما سيثبت وفيما بعد هذا أعتقها المولى عن كفارته، أما عتقها عن كفارة غيره إما بأن يبيعها لتعتق عن الكفارة أو بمجرد أمر من عليه الكفارة للمالك بالعتق عنه، ففي الصحة هنا إشكال من حيث نقلها عن ملك المولى حقيقة. أو ضمنا وهو ممتنع، وفيه وجه بالجواز من حيث استلزمه تعجيل العتق.
المسألة الرابعة: فيما لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز لأنه لا يسمى بعتق الرقبة لعدم تحققها بذلك، إذا لمأمور به آية ورواية في الكفارات إنما هو تحرير رقبة وهي حقيقة في الواحدة الكاملة.