تتمة لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه مسلوب الأهلية لذلك بل تدفع إلى وليه وذلك إذا كانت العطية بتسليم المد لأن الطفل محجور عليه في أمواله وقبضها إلا بإذن وليه.
وخالف في الخلاف فجوز دفعها إلى الطفل محتجا بإجماع الفرقة وبعموم قوله (فإطعام ستين مسكينا) مع أنه قال في المبسوط: لا تدفع الكفارة إلى الصغير لأنه لا يصح منه القبض لكن يدفع إلى وليه كي يصرفها في مصالحه مثلما لو كان له دين لم يصح قبضه.
وإن كانت بالاطعام فالأقوى جوازه بدون إذن الولي إذ ليس فيه تسليط للطفل على ماله، لأن الطعام للدافع لا ينتقل إلى ملك الأكل إلا بالازدراد في الأصح فلا يصادف ذلك تصرفه في ماله فكان سائغا، ولأن الغرض من فعل الولي إطعامه وذلك حاصل، ولأن الدافع محسن محض فينتفي عنه السبيل، لعموم الأخبار والآية.
ويحتمل المنع كالتسليم إلا بإذن الولي لأن مقتضى عموم ولايته توقف التصرف في مصالح الطفل على أمره، وأما الكسوة فهي موضع التسليم لاقتضائها التمليك بخلاف الاطعام. وربما احتمل في الكسوة عدم توقفها على الإذن أيضا لكونها من ضرورات الطفل ولا يمكن الولي ملازمتها وهي ملبوسة فتكون في معنى الاطعام، والأصح الأول.
الخامسة والعشرون: كل من وجب عليه صوم شهرين فعجز عنهما صام ثمانية عشر يوما، فإن يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فمن لم يستطع فكفارته الاستغفار الله سبحانه وتعالى ولا شئ عليه بعد ذلك.
وإطلاق وجوب الشهرين في كلامهم يشمل جميع ما وجب بأحد الأسباب