وامرأتان ولا شاهد ويمين، والمختار هو المشهور.
وفي هذا الاطلاق إشكال وسؤال، وحيث قد ذكروا في الشهادات أن ما يثبت بالشياع النسب، وذكر أنه لا بد هنا من شاهدين ذكرين عدلين، فلا بد من تنقيح البحث والجواب. وربما قيل فيه: إن الحصر إضافي فيكون في مقابلة الشاهد والمرأتين أو الشاهد واليمين. وقبل: إن اشتراط العدلين إنما هو مع التنازع والاكتفاء بالشياع مع عدمه.
الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث نفذ إقراره بالنسبة إلى المال لأنه إقرار في حق نفسه، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، وإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره كذلك ولو كان المقر بالولد العم بعد أن أقر بالأخ فإن صدقه الأخ فلا بحث، وإن كذبه فالتركة للأخ لأنه استحقها بالاقرار الأول، فلا يلتفت إلى الثاني لأنه رجوع عن الأول.
وهل يغرم العم للولد بتفويته التركة عليه التي هي حقه بإقرار العم أو لا؟ ينظر، فإن كان حين أقر بالأخ نفى كل وارث غيره غرم لا محالة، لأن ذلك يقتضي انحصار التركة في الإرث فيكون هو المفوت لها، وإلا ففيه إشكال، ينشأ من أنه بإقراره بالأخ أولا من دون ثبوت نسب الولد هو المفوت للتركة ومن عدم المنافاة بين الاقرارين لامكان اجتماعهما على الصدق، فلم يكن منافيا للاقرار بالولد.
وتنظر في ذلك المحقق الثاني بأنه لا يلزم من عدم المنافاة عدم الغرم، والمقتضي للغرم هو إقراره بالأخ أولا لاستحقاقه به جميع التركة، وذلك لأن إقراره به على هذا الوجه بمنزلة ما لو نفى وارثا غيره لأنهما بمنزلة واحدة في الحكم بدفع التركة إلى الأخ بمقتضى ذلك الاقرار، فيلزمه الغرم، وهو مختار الشيخ في النهاية.
والتحقيق في كل من المسألتين - أعني من إذا تعرض لنفي وارث غير الأخ