المطلب التاسع في ما لو كان متعلق الاقرار دينا أو عتقا وكان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين وذلك العتق من المورث وفيه مسائل:
الأولى: فيما لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لأحد الأشخاص وكان له مشارك في التركة ولم يقر كإقراره أو لم يكن أهلا للاقرار لعدم كماله وبلوغه لزمه الاقرار في حصته بالنسبة، ولا يغرم جميع الدين منها كما عليه العامة.
ويدل عليه خبر وهب بن وهب (1) المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله).
وعلى هذا يحمل إطلاق معتبرة محمد بن أبي حمزة ومعتبر إسحاق بن عمار (2) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته).
قال في التهذيبين بعد ذكره لهذه الرواية (يلزمه ذلك في حصته) بعني بقدر ما يصيبه لأن جميع الدين جميعا بينه وبين ما يخالفه.
نعم لو كان الوارث اثنين وكانا عدلين ثبت الدين بإقرار هما لأنهما شاهدان، ويدل خبر وهب بن وهب المتقدم أيضا حيث قال فيه (فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا).