مطلقا لا يقولون بذلك القول وإنما مشوا فيه هنا مع قائله.
وأما خبر سيف - وهو الثاني من الأدلة - فضعيف السند وأخص من المدعى لأن مورده عدم جواز عتق المشرك مطلقا، وليس الكلام في الكفارات.
وأما النهي عن انفاق الخبيث - وهو الثالث من الأدلة - فالظاهر منه وهو الذي صرح به المفسرون ودلت عليه الأخبار أنه الردي من المال يعطي الفقير في الزكاة والصدقة أو ما كان حراما عند الشارع، وربما كانت المالية في الكافر إذا عليه الانفاق لغة ولا عرفا.
وأما شغل الذمة بالعتق - وهو الرابع من الأدلة - فيحصل الفراغ منه بامتثال ما أمر به الشارع، فإذا أمر بتحرير رقبة وأطلق برئت الذمة بامتثال الأمر كذلك، ولا يراد من الخروج من العهدة بعد التكليف في هذا وغيره إلا ذلك. نعم يتوجه للقائلين به إذا كانوا أصحاب قياس أن يقيسوا الكفارة على اشتراط العدالة في الشاهدين مطلقا لقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (1) مع ورودها في الطلاق مع إطلاق قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (2) وقوله تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم) (3) ومثل لا يجري عند أصحابنا.
ومن هنا ذهب أصحابنا - منهم الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد - إلى عدم اشتراط الايمان في غير كفارة القتل للأصل وعملا بالاطلاق.
إذا تقرر ذلك فالمراد بالايمان هنا - كما سمعت - الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين، ولا معناه الخاص وهو التصديق القلبي بهما لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه وإنما التكليف متعلق بإظهار الشهادتين، ولا معناه الأخص أعني اعتقاد إمامة الأئمة الاثني عشر لأن ذلك أمر متأخر عن الايمان المعتبر في الكفارة واصطلاح