رأسا وغيره كما في نظائره من النكاح والبيوع والعتق والطلاق، وقد دلت الأخبار المستفيضة المتقدمة على فساد هذه المعاملات به سيما في الطلاق والعتق، ولأن المعتبر قصد الصيغة الخاصة وإن بقي القصد إلى غيرها وهو منتف في المكره عليها وإلا لم يكن مكرها. وأما السكران والغضبان على وجه يرتفع قصده فأصل القصد منتف عنهما، وقدمت الأدلة في الطلاق والعتق بذلك إلا أن الغضب مراتب ولا بد في إفساده من بلوغه حدا ينتفي القصد معه رأسا.
السادس: ومما يشترط فيه انتفاء الحجر عليه في المال لسفه إذا كان المنذور عبادة مالية. أما لو كانت بدنية صح نذر السفيه والمفلس بعد حصول الحجر عليه ولو التزم المفلس مالا في الذمة من غير تخصيصه بما وقع عليه الحجر عليه صح أيضا ويؤديه بعد البراءة من حقوق الغرماء ولو عينه في ماله كما لو كان أعتق أو وهب في مراعاته بالفك. ومثله ما لو نذر عتق العبد المرهون، ويحتمل إلغاؤه كما لو نذر عتق عبد غير مملوك له.
المسألة الثانية: فيما يتعلق بالمنذور به، وضابطه المتفق عليه أن يكون طاعة كالعبادات الراجحة، والمراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات المعهودة، فلو كان مباحا أو مرجوحا لم ينعقد.
ففي صحيحة أبي الصباح الكناني (1) (قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر، قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا).
وفي موثقة أبي بصير (2) كما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن الرجل يقول: علي نذر، فقال: ليس شئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي) الحديث.