ثوبان لكل رجل).
وخبر زرارة (1) كما فيه أيضا حيث قال عليه السلام: (والكسوة ثوبان).
وخبر محمد بن مسلم (2) كما فيه أيضا عن أحدهما عليهما السلام حيث قال: (فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع).
وروى أبو بصير (3) في الصحيح (قال: سألت الباقر عليه السلام وساق الخبر إلى قوله: (قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد).
وروى الحسين بن سعيد (4) عن رجاله عن الصادق عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله: في كفارة اليمين ثوب يواري عورته).
وروى محمد بن قيس (5) عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال: (فمتى وجد الكسوة وهي ثوب يواري عورته).
وروى معمر بن عثمان (6) (قال: سألت الباقر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته).
والشيخ - رحمه الله - بين هذه الأخبار بحمل وجوب الثوبين على القادر عليهما ووجوب الواحد على من لم يقدر إلا عليه، وهو حمل يعيد ليس في الأخبار