فأحضره المنصور، فقال الصادق عليه الصلاة والسلام: ما فعلت شيئا من ذلك، فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني الصادق عليه السلام - فقال الحاجب: قل والله الذي لا إله إلا هو - وجعل يغلظ عليه اليمين - فقال الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تحلفه هكذا فإني سمعت أبي عليه السلام يذكر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من الناس من يحلف كاذبا فيعظم الله في يمينه ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه الله على إثم كذبه ويمينه ولكن دعني أحلفه باليمين الذي حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يحلف بها حالف إلا باء بإثمه، فقال له المنصور: حلفه إذا يا جعفر، فقال الصادق عليه السلام للرجل: قل: إن كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجئت إلى حولي وقوتي، فقالها الرجل، فقال الصادق عليه السلام: اللهم إن كاذبا فأمته فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به الحديث).
ورواه المفيد في الارشاد مرسلا (1) نحوه.
الثامنة: الاستثناء يوقف اليمين عن الانعقاد وهو أن يقول بعد اليمين: إن شاء الله تعالى، فإذا عقب اليمين لم يحنث بالفعل المحلوف عليه ولم تلزم الكفارة للأخبار الدالة على ذلك لأن مشية الله غير معلومة للعبد.
وروي (2) عنه صلى الله عليه وآله (قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث).
وفي خبر السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة).
وصحيح علي بن جعفر (4) في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام (قال: