الصوم أنه عند الشروع كان فاقدا ومن ثم شرع في البدل، فلو لم يكن مسقطا للتعبد بالعتق لم يكن الصوم بدلا، ومتى ثبت الصوم شرعا وجب استصحابه، والخطاب قد تعلق بالعتق قبل شروعه في الصوم لا بعده.
ويدل عليه من الأخبار صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام (قال:
سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، فإن صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه).
وخالف الإسكافي في ذلك فأوجب قبل صوم أكثر من شهر العتق عليه لصحيحة محمد بن مسلم (2) أيضا عن أحدهما عليهما السلام (قال في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم). وهي محمولة في المشهور على الأفضل جمعا بينها وبين الصحيحة المتقدمة، ولا بأس به.
وقد عرفت أن العجز عن الصيام بعد الشروع في الاطعام لا يجب عليه العود إليه لما ذكر من التعليل، وإلا فهو غير منصوص بالخصوص، ويزيد هنا أنه لا معارض من جهة النص، ويتحقق الشروع في الصوم بدخول جزء من اليوم ولو لحظة، وفي الاطعام بشروع المسكين في الأكل إن كفر به، ويدفع مد إليه إن كفر بالتسليم.
واعلم أن سقوط الحكم بالعتق على تقدير الشروع في الصوم المراعى بإكماله على الوجه المأمور به، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع وحصلت القدرة على العتق حينئذ إما باستمرار السابق أو بأمر متجدد وجب العتق لحصول المقتضي له وهو القدرة عليه قبل الشروع في الصوم المجزي، لأنه ببطلان السابق ينزل منزلة