اقتضاه وجب الغرم لعمرو لاستواء الاقرار بالنسبة إليها وربما قيل في الجواب عن هذا الترديد في السؤال بأنا نختار الشق الثاني من الترديد ووجوب الدفع إلى زيد لثبوت استحقاقه اليد بغير معارض، أما الاقرار لعمرو بذلك فإنه غير نافذ بالنسبة إلى الغير لاستحقاق زيد إياها لسبق الاقرار له.
ولا بالنسبة إلى القيمة لانتفاء دلالة الغصب منه على كونه مالكا، والأصل براءة الذمة.
ورد: بأن الاقرار بالغصب اقرار باليد وهي ظاهرة الملك، ولهذا يجوز أن يشهد الشاهدان في لشهادة بالملك كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الشهادات، فجرى مجرى ما لو أقر بالملك لأحدهما ثم للآخر، وفيه قوة.
ولو قال: غصبته من زيد لا بل من عمرو أو غصبته من زيد وغصب زيد من عمرو فكالسابقة على اشكال كما ذكره علامة القواعد، ووجه الغرم في المسألتين يعلم مما سبق في المسألة السابقة.
ووجه الترجيح هاهنا إنه لما نفى الغصب من زيد بعد الاقرار له بقوله كان رجوعا عن الاقرار إلى الانكار فلم يكن مسموعا، فصح الاقرار بالأول ووجب أن ينفذ الثاني، ويجب الغرم حينئذ لأنه حصل الغصب واليد في عمرو المقتضي للملكية، فوجب الغرم للحيلولة باقراره لزيد الذي رجع.
ويحتمل عدم الغرم لأن كون عمرو مغصوبا منه لا يقتضي كونه مالكا، ولأن الاقرار الثاني في حق الغير وهو المقر له الأول، وضعف هذا ظاهر.
ولو قال: استودعته من زيد بل من عمرو فكالأول في وجوب الغرم لعمرو تسليط زيد على العين لو لم يذكر سببا لعدم التفريط، بل هذه أولى بعدم الغرم من السابقة لأن الاقرار بالغصب من كل منهما إقرار بالجناية في مال كل منهما وهو موجب للضمان، بخلاف الوديعة. ووجه الغرم اعترافه باليد للأول ثم الثاني، وهو ظاهر في الملك.
ولو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع لأن الاضراب