الأخرى (1) فالثمن بينهما، وإلا فللأخرى، ولا غرم. وإنما كان الثمن للأخرى على تقدير عدم تصديقها لأن زوجيتها ثابتة بخلاف المقر بها. وإنما لم يكن على الولد غرم لأن إرثها على تقدير زوجيتها إنما هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى، وليس بيد الولد منه شئ.
ولبعض العامة احتمال مبني على ما ذهب إليه في ما لو أقر بعض الورثة بدين على الميت هو أن جميعه يؤدى من نصيب المقر السعة (2) أن تأخذ الزوجة من نصيب الولد بالنسبة فتأخذ نصف ثمنه.
ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وهي السدس، فليس في يده فضل عن مستحقه.
وكذا لو أقر بأخوين من الأب ومنهما لأنه يأخذ منهما السدس كملا، فلا يقتضي إقراره نقصا عليه.
ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليها ثلث السدس، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهما تسع وفي يده ونصف تسع، فيفضل في نصف تسع.
وتنقيحه: أن للإخوة من الأم ثلث التركة بالسوية لكل منهم ثلاثة وهو تسع وبيده - أعني المقر - سدس وهو تسع ونصف، فيكون معه زيادة على استحقاقه لمقتضى إقراره نصف تسع هو ثلث السدس، فيدفعه إليها فيشتركان فيه بالسوية، والفريضة من ستة وثلاثين لأنا نطلب ماله تسع ولتسعه ربع وهو مضروب أربعة في تسعة.
ولو أقر الاخوان من الأم بأخ منهما دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما.