وبرده قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1) (سيد إدامكم الملح) وقوله صلى الله عليه وآله (2) - وقد أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة فقال - (هذه أدم هذه). وقوله صلى الله عليه وآله (3) (سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم) مضافا إلى العرف واللغة فالحق التعميم.
وفي الأخبار ما يدل على تعدد الأدم في أشياء كثيرة غير ما ذكرناه، إلا أنها باعتبار البلدان دون بعض فكم من أدم في بلاد هو طعام في أخرى وبالعكس فيتبع عرف تلك البلد.
السادسة عشرة: إذا قال: إذا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب جميع مائه وكذا لو قال: لا شربت ماءه، وهكذا كل شئ لا يبر إلا بفعله أجمع أما لو قال: لا شربت ماء هذا البئر حنث بشرب البعض إذ لا يمكن صرفه إلى الكل، وربما قيل: لا يحنث أيضا.
وبالجملة: إن الماء إذا نسب إلى ما يمكن شربه ولو في مدة طويلة فإنه لا يحنث إلا بشرب جميعه، وما دام يبقى فيه فلا حنث. ولكن يستثنى من ذلك البلل اليسير الذي يبقى في العادة، وينبغي أن يكون هو المراد من قوله (لا شربت ماءه) ولهذا قد مثل بالأمرين المحقق في الشرائع لأن مؤداه عرفا كذلك.
وقال الشهيد - رحمه الله - في بعض تعليقاته على الشرائع حيث قال: ولو قال: لا شربت ماء هذا البئر حنث بشرب البعض إنما وقع من لفظ (شربت) من تحريف الكتاب والصواب لو قال: لا شربت ماء هذا البئر العظيمة أو النهر فهل يحنث بشرب بعضه؟ وفيه وجهان:
أحدهما: نعم لأنه لا يمكن شرب الجميع فتصرف اليمين إلى البعض، ولأن من شرب من دجلة أو الفرات يصدق عرفا أنه شرب ماء دجلة والفرات، ثم قال: