يصوم يوما لله فوقع ذلك على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة).
ومثله عن ابن مهزيار (1) أنه كتب إليه يسأله عن ذلك.
وهذا هو الموجب لجزم المحقق - رحمه الله - بحكم المفطر في شهر رمضان، وتردد غيره لكن في طريق الروايتين محمد بن عيسى، والمسؤول فيهما غير مصرح به وإن كان الظاهر أنه الإمام عليه السلام.
لا يقال: إن الأول من الأخبار - أعني خبر عبد الملك بن عمرو - صحيح فيجب تقديمه على الحسن والضعيف لو أردنا الجمع، كيف والحسن لا يشتمل رواية على وصف العدالة التي هي شرط في قبول رواية الراوي، فيتعين العمل بذلك.
لأنا نقول: إن الأول وإن كان قد وصفه بالصحة جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف وولده في شرح القواعد وأول الشهيدين في شرح الارشاد إلا أن فيه مناقشة ومنعا بينا يظهر لمن تتبع كتب الرجال، لأن عبد الملك بن عمرو لم ينص عليه أحد بالتعديل وإنما هو ممدوح مدحا غير صريح فلم يقرب من التعديل، فلم يذكره النجاشي ولا الشيخ في كتابيه، وذكر العلامة في خلاصته ونقل عن المثنى أن الصادق عليه السلام قال له: إني لأدعو لك حتى اسمي دابتك. وهذا غايته اقتضاء المدح لا التوثيق، مع أن الرواية منقولة عنه، وشهادة الانسان لنفسه غير مقبولة، ومثل هذا لا يثبت به حكم. وغايته أن يكون من الحسن، وكأنهم أرادوا بصحتها توثيق رجال أسنادها إلى عبد الملك المذكور، وهي صحة إضافية في اصطلاح كثير فلا تترجح على باقي الروايات الأخر، بل يمكن القلب عليهم في ذلك بترجيح تلك الروايات عليها بوجوه:
أحدها: أن حسنة الحلبي في ذلك الجانب من الحسن في أعلى مراتب لأن حسنها في دخول إبراهيم بن هاشم في طريقها وهو من الأجلاء الأعيان، بل وثقه