يا دارمية بالعليا فالسند * أقوت فطال عليها سالف الأبد فسماها دارا بعد أقواتها. ويقال: دار ربيعة ودار بني فلان بصحارى ليس بها عمارة، وعلى هذا التقدير فالاسم والإشارة باقيان، عكس ما قيل في الأمر الأول.
والحق أن إطلاق اسم الدار على العرصة مجاز، والاستعمال أعم من الحقيقة وعلامة المجاز هنا عدم الذهن إليها عند الاطلاق وصحة سلبها عنها وشهادة العرف بانتفاء اسم الدار عنها.
ويتفرع على هذا التوجيه أيضا وجه قد استوجهه المحقق في المسألة السابقة دون هذه، من حيث إن المشار إليه في الأول تغير وصفه بالإضافة وبقيت الإشارة وحصل التعارض بين الوصف والإشارة، بخلافة في هذه المسألة، فإن المشار إليه باق على حقيقته بزعم هذا القائل ببقاء اسم الدار مع بقاء اسمها، فلا يلزمه عدم الحنث في الأول عدمه هنا، فلذا قد حكم بزواله في الأول واستشكل في الثانية.
الثالثة والعشرون (1): إذا حلف: لا دخلت ولا أكلت أولا لبست اقتضى ذلك التأبيد وإن بينه بمدة معينة وأن الله بتلك النية وإن عين في كلامه، وذلك أنه إذا حلف على شئ أن يقتضي فورا أو تراخيا أو تكرارا أو مرة لخروجها عن مدلوله وإلا لزم التكرار، وفي الثاني لا بد من الانتهاء عنه وفي جميع الأوقات إذ ا لم يخصه بوقت لأن فيه نفي الماهية مطلقا وهو غير متحقق بذلك، وهو مأخوذ من أن الأمر بالفعل يقتضي التكرار، بخلاف النهي، وهو أصح القولين عند الأصوليين وأشهرهما.
وعلى القول الشاذ لهم في عدم دلالة النهي التكرار يأتي مثله هنا في النهي. هذا عند الاطلاق بحيث لم يقصد تخصيصا بزمن أو وصف.
أما لو نوى بقوله: لا أفعل كذا وقتا معينا أو مدة معينة فحينئذ المعتبر