فخر المحققين في شرح القواعد.
ومثله قوله (أنا مقر بدعواك أو بما ادعيت أو لست بمنكر له). واحتمل في الدروس أيضا عدم كون الأخير إقرارا لأن عدم الانكار أعم من الاقرار وهو وارد، إلا أن المفهوم عرفا من عدم لا انكار الاقرار.
وأما البواقي من الصيغ المذكورة فإن الرد والقضاء والبراءة فرع الثبوت والاستحقاق ولازمها، فادعاؤها يقتضي لثبوت الملزوم والأصل بقاؤه.
فلو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارا. واختلف ما لو قال:
نعم، والمشهور أنه ليس بإقرار، كما هو قول أكثر النحاة، وذلك لأن (نعم) حرف تصديق، فإذا وقعت في جواب الاستفهام كان تصديقا لما أدخل عليه الاستفهام فيكون تصديقا للنفي، وذلك مناف للاقرار. بخلاف (بلى) فإنه تكذيب له من حيث إن أصل بلي (بل) زيدت عليها الألف وهي للرد والاستدراك، فإذا كان كذلك فقوله (بلى) رد لقوله: أليس لي عليك ألف، فإنه الذي دخل عليه حرف الاستفهام ونفي له، ونفي النفي إثبات.
قال العلامة في التذكرة: هذا تلخيص ما نقل عن الكسائي وجماعة من الفضلاء.
وفي المغني لابن هشام: أن (بلى) تختص بالنفي ويفيد إبطاله سواء كان مجردا نحو قوله تعالى (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي) (1) أم مقرونا بالاستفهام، حقيقا كان نحو (أليس زيد بقائم) أو توبيخيا نحو (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى) (2). أو تقريريا نحو (ألم يأتكم نذير * قالوا بلى) (3) (ألست بربكم قالوا بلى) (4) فأجري النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد