الله - وغيره (من أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله وعليه وآله فقال: هلكت وأهلكت، فقال: ما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله وعليه وآله: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد قال: فأتى النبي صلى الله وعليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا من ثمر فقال له النبي صلى الله وعليه وآله: خذها فتصدق بها، فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج مني إليها، فقال: خذه وكله وأطعم عيالك فإنه كفارة لك).
وأجيب بعدم دلالتها صريحا على الترتيب لأنه يجوز إطلاق الأمر بأحد أفراد الواجب المخير كذلك، مع أن الشيخ في كتابي الأخبار (1) رواه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه (أن رجلا أتى النبي صلى الله وعليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله، قال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله، قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي قال تصدق واستغفر ربك فابدأ بالصدقة) وهو دليل على عدم الترتيب على الخصلتين الأخيرتين وإلا لبين له صلى الله وعليه وآله، وفي تمامه أن الرجل قال: والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من عشرين صاعا يكون عشرة أصيع بصاعنا، فقال له رسول الله صلى الله وعليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أن ليس في يدي قليل ولا كثير، قال: فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل، قال:
فلما رجعنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، قال: أعتق أو صم أو تصدق).
وهذا نص في التخيير وفيه دلالة على أن الاستغفار يجب عند العجز، وهو أولى من جعل إطعام أهله كفارة كما في الخبر السابق، وقد أطلق الأكثر الحكم في من أفطر بأحد الأسباب الوجبة للتكفير، وهو شامل للمحلل منها والمحرم