ولو لميت صح وانتقل إلى ورثته لأن الميت في حكم المالك فكفى ذلك في صحة الاقرار له.
ولو قال: لا وارث له سوى هذا لزم التسليم إليه لأنه أقر بوجوب تسليم هذا القدر من ماله إليه فوجب أن يكون نافذا. وربما يقال: إن قوله (لا وارث إلا هذا) إقرار في حق الغير لوجود وارث له فكيف يكون نافذا بحيث يلزم التسليم إليه، وقد أقر من أول الأمر بأنه للميت فيكون لورثته.
ولو أقر العبد صح وكان ذلك للمولى لأن يده يد السيد، وربما قيل:
إن الاقرار يقتضي الملك لمن أقر به وهو ممتنع في العبد. والجواب: أن هذا القدر كاف لصحته ولا ينافيه كونه مجازا فإنه شائع شهير.
ولو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلى الوصية أو إلى الميراث وذلك للأطباق على أنه تصح الوصية له كما صح ميراثه فإذا ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما، وهذا إنما يكون في الإرث، أما في الوصية فإنهما سواء. ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل وهي الضميمة، أما صحة الاقرار فلعموم تلك الأخبار وقد سمعتها. وأما ابطال الضميمة فلأن كلام العقلاء المكلفين الأصل فيه الصون عن اللغو بحسب الامكان فيقتصر في الالغاء على الضميمة، لأن الاقرار يجب صونه عن الفساد بحسب الامكان، أو لأن ذلك جار مجرى له ألف من خمر مع أن الضميمة غير مؤثرة في صحة الاقرار هنا قطعا، وكذا الاستثناء المستغرق.
لا يقال: أي فرق بينه وبين قوله (له علي ألف إن دخلت الدار) لأنا نقول:
الفرق بينهما ظاهر لأنه لا إقرار هنا أصلا لعدم التنجيز، بخلاف ما نحن فيه، لأنه قد أخبر بكون المقر به عنده ثم وصفه بما يمتنع معه الثبوت فيكون رفعا للاقرار بعد ثبوته، فلو أطلق فلوجه الصحة تنزيلا للمحتمل على ما هو الوجه