ثم مات أو منعه ظالم فإنه له حصته من العوض ثم احتمل ثبوتها مطلقا.
وكذلك استوجه القول بالاستحقاق وقواه مع الموت، ولا بأس به.
أما نحو رد العبد فلا إشكال في عدم استحقاق شئ، لأنه أمر واحد لا يقسط العوض على أجزائه بخلاف خياطة الثوب.
ومثلها ما لو كانت الجعالة علي بناء حائط أو تعليم القرآن، وفي حكم موت العامل هنا موت المتعلم.
ولو تلف الثوب في الأثناء وإن كان في يد الخياط لم يستحق شيئا لكون الاستحقاق مشروطا بتسليمه ولم يحصل، وإن تلف في يد مالك الثوب استحق من العوض بنسبة ما عمل. والفرق بينه وبين موت الصبي أن الصبي انتفع بالتعلم بخلاف الثوب.
(ومنها) ما لو فسخ العامل ثم أراد بالجمل فهل ينفسخ العقد؟ أم يستمر إيجاب الجاعل؟ وجهان مبنيان على أن الجعالة هل هي عقد أم لا؟
وقد مر تحقيقه، وأنها بالايقاعات أشبه.
فعلى الأول يحتمل الانفساخ لأن ذلك مقتضى العقد الجائز، فلا يستحق بالعمل بعد ذلك شيئا سواء علم المالك بفسخه أم لا؟
ويحتمل عدمه لأن العبرة بإيجاب المالك وإذنه في العمل بعوض، وذلك أمر لا قدرة للعامل على فسخه، وإنما صار تركه العمل في معنى الفسخ.
ومثله ما لو فسخ الوكيل الوكالة ثم فعل مقتضاها. ويمكن الفرق بين ما لو عمل قبل علم المالك بفسخه وبعده، ومثل هذا الخلاف جار في الوكالة. وعلى الثاني يتجه عدم بطلانها بفسخه واستحقاقه العوض بالفعل لأنها عبارة عن الايجاب والإذن في الفعل، وحكمه بيد الإذن لأبيد غيره، ومعنى قولهم (يجوز للعامل الفسخ) معناه أنه لا يجب عليه الوفاء بالعمل سواء شرع فيه أم لا، بل يجوز له تركه متى شاء وإن بقي حكم الإذن.