يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا).
وصحيحة منصور بن حازم (1) وقد تقدم ذكرها أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله الحرام وهو محرم بحجة وعلي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي كذا وكذا).
وفي مرسل الفقيه (2) (قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أغضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام، فقال: إذا لم يقول: لله علي فليس بشئ).
وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج (3) كما في كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه).
ويفهم من مثل هذا الخبر أنه يشترط مع الصيغة نية القربة لا مجرد التلفظ بها مجردا عن هذه النية، فإنه لا ينعقد أيضا، فلو قصد مع نفسه بالنذر لا لله لم يكن نذرا بلا خلاف بين أصحابنا.
ويدل عليه مضافا إلى تلك الأخبار موثق إسحاق بن عمار (4) بل صحيحه (قال: قلت للصادق عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكر الله ركعتين أصليهما في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم ثم قال: إني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، فقلت: إني لم أجعلها لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليها شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي، فأدعها إذا شئت؟ قال: نعم).
ومقتضى هذه الأخبار أن المعتبر نية القربة جعل الفعل لله وإن لم يجعله