إن شاء الله تعالى.
المسألة التانية: يعتبر في المملوك الذي يعتق في كفارة القتل الايمان، وقد اتفق عليه العلماء قاطبة لقوله تعالى في كفارة قتل الخطأ (فتحرير رقبة مؤمنة).
واختلفوا في اشتراطه في باقي الكفارات حيث يجب فيها العتق، فالأكثر على الاشتراط حملا للمطلق على المقيد وإن اختلف السبب على ما ذهب إليه جم من الأصوليين.
ولرواية سيف بن عميرة (1) عن الصادق عليه السلام (قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكان مشركا؟ قال: لا). ولقوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (2) والكافر خبيث، والكفارة إنفاق، والنهي يدل على الفساد. ولأن الذمة مشغولة بالعتق يقينا، وبدون المؤمن (لا يخرج) عن عهدة التكليف يقينا، فلا يجزي في رفع ما وجب باليقين إلا اليقين.
والمراد بالايمان هنا الاسلام أو ما في حكمه، ويستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين الولادة، لكن في الروايات الكثيرة المعتبرة: لا يجوز في القتل خاصة إلا البالغ المكلف.
ومن هنا طعن في دليل المشهور المتقدم من اعتبار الايمان بوجوه:
أما الأول: فلأن الجمع بين المطلق والمقيد إنما يجب حيث يحصل التنافي بينهما، وذلك مع اتحاد السبب لامع اختلافه، إذ لا منافاة بين أن يقول الشارع.
أعتق رقبة مؤمنة في الكفارة القتل ولا يجزي الكافرة، وبين قوله في كفارة الظهار ونحوها: تجزي الكافرة. والقول بوجوب حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب قد تبين عفه في الأصول، وهؤلاء المحقون (3) القائلون باشتراط الايمان