أنزل الله) (1).
وصريح الحلبي (2) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل).
وخبر جراح المدائني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله).
وخبر سماعة (4) وحسن الحلبي (5) إلى غير ذلك من الأخبار الذي مر ذكرها شاهدة بذلك.
وأما ما جاء من إحلافهم بغير الله كخبر السكوني (6) وخبر محمد بن مسلم (7) وخبر الحسين بن علوان (8) وخبر محمد بن عمران (9) فمن باب التغليظ وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم.
وبقي الكلام في أنه على تقدير الانعقاد لو حنث ولزمته الكفارة فهل تصح منه حال كفره مطلقا أو لا تصح مطلقا أو التفصيل المتقدم؟ فالذي يظهر من مذهب الأصحاب عدم صحتها منه حال كفره مطلقا لأنها من العبادات المشروطة بالقربة كالاطعام والكسوة، وهذا القول قد صرح به من صحح يمينه حال الكفر، وأما بقية الأقوال فهي للعامة.