مكلف لاحتمال الأخرى. والجهل بالشرط موجب للجهل بصحة المشروط، هذا مع أن الأصل براءة الذمة فيقدم قوله بيمينه. فإن قيل: لو كان العلم بوقوع الاقرار في حال العقل شرطا في الصحة كما حكم بصحة شئ من تصرفات من يعتريه الجنون إلا إذا قطع بكونه عاقلا في وقت إيقاعها ولما أوجب على وارثه ما أقر به مع حال جهل الاقرار، قلنا: هو كذلك، وأنما أوجبنا اليمين هاهنا لدعوى المقر له لصدور الاقرار حال العقل، وأما الوارث فإن ادعى صدور الاقرار حالة الجنون فهي كدعوى المورث، وإن صرح بعدم العلم ففيه نظر. ويحتمل عدم سماع قوله إلا بالبينة لسبق الحكم بالصحة.
وينبغي أن يكون موضع المسألة إذا لم يعلم حاله بعد الاقرار، فإن علم وكان عاقلا فعلى مدعي تجدد الجنون البينة، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا في حال صحة من عقله بأن إطلاق الاقرار إنما يحمل على الاقرار الشرعي، ولا يكون شرعيا إلا إذا صدر طوعا في حال صحة العقل.
الرابعة: ومن المحجور عليه: ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الاقرار به إجماعا منا كما نقل في التذكرة، والأصل فيه الأخبار المستفيضة.
منها النبوية المروية بطرف معتبرة عنه صلى الله وآله وسلم (1) (قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ولو أقر بغير ما أكره عليه صح، مثل أن يكره للاقرار على رجل فيقر لغيره، أو يكره أن يقر على نوع من الحال فيقر بغيره، أو يكره على الاقرار بطلاق امرأته فيقر بغيرها، وهكذا في العتق وغيره لأن المقر به غير مكره فتناوله الأخبار بعمومها.