وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (1) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام " أنه سئل: هل يصلح أن يحلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟
قال: نعم ".
ومنها: أنه يجوز الحلف على الغير الواقع جهرا واستثناء مشية الله سرا للخدعة في الحرب.
ففي خبر مسعدة بن صدقة (2) عن شيخ من ولد علي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام في حرويه " أن أمير المؤمنين عليه السلام كان في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخره: إن شاء الله تعالى، يخفض به صوته، وكنت قريبا منه، فقلت: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلك؟
فقال لي: إن الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير كذوب إن أحرض أصحابي عليهم لكي لا يفشلوا ولكي يطعموا فيهم، فافهمهم لينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله تعالى، واعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى حيث أرسله إلى فرعون " فقولا له قولا لينا يتذكر أو يخشى " (3) وقد علم الله أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب ".
ومنها: أن من حلف على أن يزن الفيل وهو من الأمور المتعذرة استحب له أن يتوصل لذلك بما يحصل به الوزن ولو بالتخمين كما جاء (4) في القصة