القصود التي لا تحتملها الألفاظ ولم تستعمل لغة فيها كما إذا حلف على الصلاة وقال: أردت فإنه لا يقبل اتفاقا.
العشرون: إذا حلف على فعل مستديم فحنثه يحصل باستدامته، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء، والضابط في هذه المسألة الفارق بين صورها أن ما لا يتقدر بمدة كالبيع والهبة والتزويج وغيرها من العقود والايقاعات والوطء والدخول ونحو ذلك لا يحنث باستدامتها لأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كإنشائها، إذ لا يصح أن يقال: بعت شهرا ولا دخلت. وكذا الكلام في البقية وما يتقدر بالمدة كالسكنى والمساكنة والعقود والقيام واللبس والركوب والمشي فيحنث باستدامتها كابتدائها، فإذا حلف أن لا يفعله حنث باستدامته لصدق الاسم بذلك لأنه يصح أن يقال: لبست شهرا وركبت ليلة وسكنت سنة وساكنته شهرا، ومثله الكلام في البواقي.
وقد يقع الاشتباه في بعض الأفعال فيتوجه الاشكال في حكمه إذ يحتمل حينئذ فيه مغايرة الابتداء للاستدامة، فلا يحنث لو حلف لا يتطيب باستدامة الطيب لأنه لا يقال: تطيبت شهرا بل منذ شهر وإن كان باقيا عليه كالطهارة على البقاء عليها. ويحتمل اتحادهما لأنه يصدق عليه الآن متطيب ولأنه محرم عليه في الاحرام استدامته كابتدائه. والذي حققه المحقق في الشرائع هو الأول، وهو الأقوى لأنه حلف أن لا يتطيب ولم يحلف على أنه متطيبا، وبين الأمرين فرق.
وأما تحريم استدامة الطيب على المحرم فبدليل خارج كتحريم شمه عليه وابتدائه ويحصل باستدامته ولصحة السلب الذي هو قرينة المجاز لأنه يصح أن يقال: ما تطيبت منذ يومين وما تطيبت اليوم وإن كان الطيب باقيا عليه وهذان الوجهان آتيان في الوطء إذ لا يقال: وطأت يوما وشهرا، ومقتضاه أن من حلف