وفي الخصال (1) في حديث الأربعمائة عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام (أنه قال: لأنذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم).
وموثقة أبي الصباح الكتاني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله).
ومعتبرة إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام كما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته: أقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟ قال: نعم).
وكذلك ما كان مرجوحا محكوما بكراهته بحيث يكون الأولى فعله أو تركه كما في موثقة زرارة (4) المتقدمة لقوله (كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه). وكذلك أجمع الأصحاب على ذلك لأن أقل مراتبه أن يكون سائغا ولو بالمعنى الأعم، فيشمل المباح والواجب والمندوب.
المسألة الثانية: فيما يتعلق بصيغة، حيث إن النذر وإن كان في الأصل هو الوعد لكنه نقل إلى التزام الفعل الراجح بصيغة معينة مع تسمية المنذور به، وتلك الصيغة هو أن يقول إذا كان النذر مطلقا غير مشروط: لله علي، ثم يذكر المنذور به ويسميه، وبدون ذلك لا ينعقد.
وكذا المشروط شكرا أو زجرا كما سيأتي بيانه وتقسيمه، وقد تقدم في صحيحة أبي الصباح الكناني (5) ما يدل على ذلك حيث قال: (النذر ليس بشئ حتى