وموثقة أبي بصير (1) كما فيه أيضا - وأخبار كثيرة لم نذكرها - عنه عليه السلام (قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه حتى يحك أنفه بالحائط ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط).
وفي تفسير العياشي (2) عن أبي أيوب قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله يقول (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم).
وقال: (3) (إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن إن علي يمينا أن لا أفعل وهو قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس).
وهذه الأخبار محمولة هنا على الكراهة بدليل ما دل على الجواز سيما الخبر المروي عن علي بن مهزيار والأخبار المروية عنهم عليهم السلام الحاكية عنه وعن آبائه الكرام بفعلهم لذلك.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى من الموثق عن يونس بن يعقوب (4) (قال: كان أبو عبد الله عليه السلام كثيرا ما يقول: والله).
وتحرم اليمين الكاذبة كما سمعت إلا ضرورة أو تقية، ففي صحيحة أبي عبد الله الحذاء (5) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: إن في كتاب علي عليه السلام: أن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذري الديار بلاقح من أهلها وتثقل الرحم يعني انقطاع الرحم).