ورواه الحميري (1) في قرب الإسناد مثله إلا أنه قال (يحلف اليمين).
والظاهر منه أن المراد أنه نسي ما قال وذكر ما نوى، وقد تقدم أن المعتبر النية في غير الظالم، ويحتمل أن يكون نسي ما حلف عليه لفظا ومعنى، ويكون الغرض من الجواب أن اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى، فإذا ذكره عمل به. ويمكن أن يكون المراد أنه إذا نسي ونوى إذا ذكر عمل باليمين فله الأجر وقد أدى الواجب. وإن نوى عدم العمل بها بعد الذكر فلا ثواب له وكان مؤاخذا.
ومنها: أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده.
ففي خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث). وهذا حكم جار في الكفارات كلها كما سيجئ التنبيه عليه فلو قدمه أعاد.
فأما ما وقع في خبر وهب بن وهب (3) عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام (قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث) فالوجه فيه هو التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
ومنها: أنه يجوز للوارث الحلف على نفي مال الميت مع وجوده إذا كان موصى به أو مقرا به للغير، وليس عليه في ذلك شئ.
وفي صحيح عبد الله بن مسكان (4) عن العلاء بياع السابري (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال