للذمة والتخلية بينه وبينها.
وأيضا فإن (علي) يقتضي كون المقر به حقا على المقر وذلك مما يحتمل أمورا ووجوها متعددة ولا صراحة فيه بكونه في الذمة، والأصل البراءة.
ونقل الشيخ في الخلاف إجماعنا على أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة يقبل منه ذلك، فعلى هذا فالقول به أقرب.
الثالثة: لو قال: لك علي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة عندي ففيه احتمالان:
تقديم قول المقر لامكان الضمان بالتعدي ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف، ولا فرق بين الاتصال والانفصال عندنا أكثر العامة. أما تقديم قول المقر فهو قول الشيخ - رحمه الله - محتجا بأصالة البراءة وشغل الذمة يحتاج إلى دليل.
والاحتمال الثاني وهو تقديم قول المقر له، وهو قول ابن إدريس، واحتج بما اعترف به الشيخ - رحمه الله - وهو: أن لفظة (علي) تقتضي الايجاب في الذمة بدليل أنه لو قال: الألف التي على فلان علي كان ذلك ضامنا فإذا أقر كذلك فقد ألزم ذمته مالا وجاء بمال آخر ولم يسقط ما لزم في الذمة كما لو أقر له بثوب ثم جاء له بعبد فإن العبد له ويطالب بالثوب.
والجواب ما أجابه الشيخ وهو: أن لفظة (علي) وإن اقتضت الايجاب فقد يكون الحق في الذمة فيجب عليه تسليمة بإقراره وقد يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره، فبأيهما فسره كان مقبولا كما لو قال: أن له علي ثوبا كان له بعثه من أي الأنواع التي يحتملها اللفظ، ألا ترى إنا أجمعنا على أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة قبل منه ذلك، ولو كان قوله: لفلان علي درهم يقتضي الذمة وجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة لأنه أقر بألف ثم عقبه بما يسقطه، فلما أجمعنا