لأن حلفها مثبت لحق غيرها وهو حربة الولد نعم لو تضمنت الدعوى الاستيلاد اتجه ذلك، فينبغي تأمله. لو يعينه ومات فالأقرب القرعة، ووجه القرب أنها لكل أمر مشكل للنصوص المستفيضة عن الأئمة عليهم السلام.
وقال الشيخ: يقوم الوارث مقامه في التعيين فإن امتنع منه وقال لا أعلم توجهت القرعة، فإذا أخرجت القرعة واحدا وكان السيد قد ذكر ما يقتضي أمية الولد صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة أخرى.
وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال ينشأ من أنه إقرار في حق الغير ولا دليل على قبوله، ولأن التعيين إنما يعتد به إذا كان لجميع الورثة والمقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور (1) قائم مقام الوارث. ويشكل بأنه إن أخبر عن تعيين المورث كان شاهدا، فاعتبر فيه أحكام الشهادة.
وكذا لو أخبر بذلك عن علم سابق له بالحال، وإن كان منشأ التعيين من غير علم سابق له بتحققه بحقيقة الحال كان إقداما على القول بمجرد التشهي.
والظاهر أن مرادهم بكونه عالما بالحال حتى يعين فيكتفى بتعيينه كالمورث أنه قائم مقامه.
ويضعف بأن ذلك قول في حق الغير فيتوقف قبوله شرعا على دليل شرعي ولم يثبت قيامه مقام المورث هنا، والأقوى عدم القبول.
ولو عين واشتبهت ومات استخرج بالقرعة وكان الآخر رقا لأن القرعة في كل أمر مشكل.
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره لأن الولد لاحق بالزوج لأنه للفراش.
وقال في التذكرة: وإن كانتا فراشا للسيد بأن كان قد أقر بوطئها لحقه الولدان بحكم الفراش وكان مراده بذلك ما إذا لم يكن لهما زوج كما لا يخفي.
ولو كان لأحدهما زوج انصرف الاقرار إلى ولد الأخرى لأن ولد الزوجة لاحق بالزوج لأن الولد للفراش.