ويمكن اندفاعه بأن الشيخ في المبسوط مصرح بجواز التعيين بعد الابهام فينصرف العتق إلى التي صرفه إليها، كما لو عين في الابتداء ونفى حكم الأخرى بحاله فلا محذور حينئذ.
ويمكن دفعه أيضا بالتزام تعيين ثانيا على تقدير كون إحداهما مرتبة والأخرى مخيرة، ويلزم انصراف العتق أولا إلى المخيرة لأنها تنصرف إلى الكفارة مطلقة مما في ذمته والأخرى باقية على إطلاقها أيضا مترددة بين المرتبة والمخيرة، فإذا اختار العتق فقد برئت ذمته على التقديرين، فتعين العتق كفارة لا لانصرافه إلى المخيرة وإن كان مشاركا له في المعنى، وهذا كمن عليه كفارة مشتبهة بين المخيرة والمرتبة فإنه يتعين عليه العتق لتيقن براءة الذمة منها وإن لم يكن العتق متعينا عليه في نفس الأمر، بل من باب مقدمة الواجب ليتوقف البراءة عليه، وإن تعددت الكفارات واتحد جنس سببها فهو أيضا موضع خلاف، إلا أن المشهور بين الأصحاب - حتى قال الشهيد في الشرح على الارشاد: إنه لا يعرف لأحد من العلماء قولا بغيره - عدم وجوب التعيين. والشيخ في الخلاف نقل الاجماع على عدم اشتراطه.
لكن المحقق - رحمه الله - في الشرائع جعل فيه إشكالا، وكأن وجهه اشتراك الجميع في أن كل واحدة عمل وكل عمل مفتقر إلى النية، فكل كفارة تفتقر إلى النية.
والجواب عنه القول بالموجب، فإنه إذا نوى الكفارة مطلقا فقد حصل العمل مقرونا بالنية وبرئت ذمته من واحدة مطلقة مما في الذمة، وبقي الكلام كذلك.
والذي دل عليه الخبر المذكور من اشتراط النية في العمل هو وجوب القصد إلى العمل لا كونه مشخصا بجميع وجوهه، فإنه لا يدل عليه، وهذا الكلام كله إذا كفر بالعتق، وفي معناه التكفير بالاطعام والكسوة.
أما الصوم فقد سمعت من أنهم كالمجمعين على أنه لا بد فيه من نية التعيين