لأن اليمين غير ناقلة، وإنما هي حاجزة عن القصاص لرضاه بها، ومن حلف له فليرض.
ففي خبر خضر النخعي (1) (في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده على الرجل المال فيجحده فيحلف يمين صبر أن ليس عليه بشئ، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه).
وفي خبر مسمع بن أبي سيار (3) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدني وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أو دعته إياه فقال: هذا ما مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذتها منه وأبيت أن آخذ الربح منه، ورفعت المال الذي كنت وحلله، فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين).
ومنها: أن من حلف ونسي ما قال فهو على ما نوى.
ففي صحيح علي بن جعفر (4) (أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال، قال: هو على ما نوى).