أحدهما: للمبسوط وهو أنه يكفي نيته عند اللفظ لأن النية اقترنت بالعتق، إلا أن العتق حصل على الترتيب والتدريج.
والثاني: أنه لا بد من التجديد لتقترن النية بعتق نصيبه، ولو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى الكفارة ونوى عند القيمة صرف نصيب الشريك إليها أجزأه أيضا لاقتران النية بحال حصول العتق، هذا كله مع اليسار.
أما مع الاعسار فإن عتقه يوجد في نصيبه ولا يسري إلى نصيب شريكه، فإن ملك بعد ذلك مالا وأيسر لم ينفذ عتقه فيه لأن الرق قد استقر فيه للشريك فلا يتأتى إزالته بعد استقراره، لكن إن ملكه وأعتقه ابتداء أجزأ لأن عتق الرقبة قد حصل وإن كان متفرقا.
ومنع الإسكافي من أجزاء هذا العتق عن الكفارة لأن عتق السراية قد حصل بغير قصد، ويصدق أن يقال: ما أعتق جميع العبد وإنما أعتق نصيبه وعتق عليه الباقي بحكم الشرع. وهذا وإن كان قولا وجيها إلا أن الأشهر الاجزاء، والنصوص خالية عن ذلك فيما وصل إلينا، فتردد المحقق - رحمه الله - في محله.
المسألة الخامسة: لو أعتق عنه معتق بأمره صح ولم يكن له عوض لأنه متبرع إلا أن ينص حال الأمر بعتقه عنه على العوض، مثل أن يقول: (أعتق) عبدك عن كفارتي ولك علي عشرة دنانير، وفي الموضعين يقع الاجزاء عن الكفارة.
ووجهه أن المعتق كالنائب عن الأمر على التقديرين وكالوكيل عنه في الاعتاق، فيكون الأمر كأنه المعتق للرقبة عن الكفارة فيدخل في عموم قوله فتحرير رقبة ولا مانع من ذلك إلا عدم كونه مالكا لها في تلك الحال، لكن قد تقرر فيما سبق في العتق أن الملك ينتقل إليه ليصح العتق. وبه الخبر المرسل الموجود في الكتب الاستدلالية، وقد نقله ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي، هذا إذا أمره بذلك.
أما لو تبرع عنه من غير سؤال فالشيخ في المبسوط حكم بصحة العتق من