كما هو مختار أول الشهيدين في الدروس.
ولو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه وأراد صوم ذلك اليوم من الأسبوع دائما سقط صوم ذلك اليوم الذي جاء فيه - لما تقدم من المانع - ووجب عليه مثل صوم ذلك اليوم فيما بعد لثبوت المقتضي لوجوب صومه وهو النذر مع انتفاء المانع، لأنه كان قد نشأ في اليوم الأول من مضي بعض اليوم الموجب لعدم قوة التزام صوم يوم الجمعة دائما فإذا سقط اليوم الأول لعارض بقي الثاني، وهكذا فيجب نية صومه ليلا كغيره من الواجبات، ويوصف مجموعه بالوجوب، ولو قلنا بانعقاد يوم قدومه مطلقا صح الجميع.
ولو صادف ذلك اليوم في شهر رمضان صامه من شهر رمضان خاصة وسقط النذر فيه لأنه كالمستثنى فلا يقضيه أيضا.
ولو اتفق ذلك يوم عيد فلا خلاف في وجوب إفطاره لتحريم صومه على كل حال. وفي وجوب قضائه قولان قد مر ذكر هما في الصيام.
أحدهما: - وهو الذي اختاره المحقق - رحمه الله - وجماعة ممن تأخر عنه - العدم، لأن وجوب قضائه مفرع على صحة نذره، وصحته موقوفة على قبول الزمان للصوم حتى يكون طاعة، والعيد مما لا يصح صومه شرعا، فلا يدخل تحت النذر، فهو مخصوص بالافطار، كما أن شهر رمضان متعين صومه بعينه فلا يتناولهما النذر.
والقول الثاني: الوجوب، وإليه ذهب الشيخ وجماعة لصحيحة علي بن مهزيار (1) (قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو