صلى الله عليه وآله فيها ثمانون موطنا، فثمانون درهما من جملة مال كثير).
والمراد بالدراهم المحصول عليها هي الدرهم الشرعي لأن ذلك هو المراد عند إطلاق الشارع لها. ويحتمل الحمل على المعهود في المعاملة وقت النذر.
وردها الحلي إلى ما يتعامل به دراهم كانت أم دنانير، وهو شاذ. هذا كله مع الاطلاق.
أما لو قصد نوعا خاصا فلا إشكال في تعيينه، والحكم مقصور على نذر الشئ الكثير كما هو مورد الروايات. وأولى منه لو نذر دراهم كثيرة، وفي الروايات المرسلة جعل مورد النذر المال الكثير كما عبر به المحقق وجماعة.
وفي تعديته إلى غير ذلك كما لو نذر أن يتصدق بثياب كثيرة أو دنانير كثيرة وجهان: من خروجه عن مورد النص المخالف للأصل، ومن أن الكثرة إطلاق الكثير بذلك العدد على كل شئ، بهذا حكم العلامة في المختلف والشهيد في الدروس به، وتنظر في ذلك ثاني الشهيدين بأن الكثير استعمل لغة وعرفا في غير ذلك العدد ودعوى أن ذلك تقرير شرعي مطلقا وهو مقدم عليهما في الموضع المنع. فالمستند من غير الاجماع كما ترى لا يخلو من قصور، إلا أن مقتضى تلك المراسيل وحسنة الحضرمي لكنه مخصوص بالنذر.
أما لو قال: خطير أو جليل فسره بما أراد كما تقدم في الوصايا والاقرار، ومع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي وهو الوارث مقامه في التعيين بمعنى أن له إحداث التعيين والصدقة بما أراد وإن لم يعلم مراد الموت، لأن الواجب في ذمة المورث أمر كلي، فيتأدى بما يختاره الوارث كما يتأدى بما يختاره المورث وكان كما لو نذر الصدقة بمال وأطلق. ولو كان الناذر قد أقر أنه قصد شيئا معينا فلا إشكال في لزومه في حقه وحق الوارث.