في قوله: لي عليك ألف للاتفاق على أن يجاب بها الايجاب.
الخامسة: أن الاقرار بالاقرار اقرار لأنه إخبار جازم بحق سابق، والاقرار حق أو في معنى الحق لثبوت الحق به فيستدرج في عموم قوله صلى الله وعليه وآله (1) (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
ولو قال: لي عليك ألف فقال: أنا مقر ولم يقل: به، أو قال: زنه أو خذه أو أنفذه أو زن أو خذ لم يكن إقرارا، وإنما لم يكن قوله: أنا مقر مجردا إقرارا لاحتماله المدعى وغيره، فإنه لو وصل به قوله: بالشهادتين أو ببطلان دعواك لم يحتمل اللفظ فجاز تقديره بما يطابق المدعى وغيره، ومع انتفاء الدلالة على المدعى يجب التمسك ببراءة الذمة حتى يقوم الدليل على اشتغالها.
ويحتمل عده إقرارا لأن وقوعه عقيب الدعوى يقتضي صرفه إليها كما قال الله تعالى (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا) (2). وقوله تعالى (فاشهدوا) لما أمر الملائكة بالشهادة على الاقرار أو لبعضهم بالشهادة على البعض، فهذا دليل على البعض، فهذا دليل أن ذلك كاف في الاقرار مع عدم قوله به، ولأنه لولاه لكان هذا كاف من قال (3) في جواب الدعوى عليه بمال:
أنا مقر بالشهادة عد سفيها حذرا، ودفع الحذر به عن كلام العقلاء دليل على أنه مقصود الشارع.
وجوابه أن صدوره عقيب الدعوى إن أريد بصرفه إليها دلالته على الاقرار بمقتضاها فهو ممنوع لامكان أن يراد الاقرار بشئ آخر ويكون فيه إشعار يرد دعوى المدعي لما يظهر من جوابه من الاستهزاء، وإن أريد بصرفه إليها كونه جوابا فلا دلالة فيه.