تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ٢ - الصفحة ١١٣
ومن تلك الأخبار ما في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري (1) عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه، ومن أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا فيدرء عنه ويضرب المقر بالرجم الحد).
وفي صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو يقر به فاجلدوه ثمانين، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب عليه فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال:
لا، ولكن كنت ضاربه الحدود).
ومثله صحاح ابن مسلم (3) وغيرها، وسيجئ الكلام مستوفى عليها - إن شاء الله تعالى - في محالها.

(١) قرب الإسناد ص ٢٦، الوسائل ج ١٦ ص ١٣٣ ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٢٢٠ ح ٤، الوسائل ج ١٨ ص ٣١٨ ب ١٢ ح ١ وفيهما (أو بفرية - ثمانين جلدة - ضاربه الحد).
(٣) الكافي ج ٧ ص ٢٢٠ ح 5، الوسائل ج 18 ص 319 ب 12 ح 3.
(١١٣)
مفاتيح البحث: الرجم (2)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست