في ذلك غير مرة، وإنما المدار على القرائن المثمرة للصحة عند القدماء. اللهم إلا أن يجعل ذلك من أتمها كما هو ظاهر مقبولة ابن حنظلة (2) حيث قال (خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النار) فإذا اعتبر ذلك عند التعارض فاعتباره عند عدمه أقوى.
السابعة عشرة: إذا نذر صوم سنة معينة وجب صوم جميع شهورها وأيامها وله حالتان:
أحدهما: أن يعين سنة متوالية الأيام كقوله: أصوم سنة كذا أو سنة من أول شهر كذا أو من الغد إلى مثله، فصيامها يقع متتابعا لجميع الوقت، ويصوم شهر رمضان عن فرضه إن لم نقل بدخوله في النذر، ويفطر العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى، ولا يجب قضاؤها بل هي غير داخلة في النذر لأن شهر رمضان واجب بغير النذر، والباقي غير قابل للصوم في ذاته.
وإذا أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس ففي وجوب القضاء قولان: (أحدهما) يجب، لأن النذر محمول على الواجب شرعا، وإذا وجب مع الحيض في الصوم الواجب شرعا قضاؤه فكذا الواجب بالنذر. (وثانيها) لا يجب، كيوم العيد وزماني الحيض والنفاس، فيقع مستثنى شرعا، والأول أقوى. ومثله ما لو أفطر للمرض والسفر الضروري.
ولو أفطر في بعض الأيام بغير عذر كان آثما وعليه القضاء بغير خلاف بين الأصحاب، والكفارة كذلك، وبيني على ما مضى من الصوم سواء أفطر لعذر أ بغير عذر، ولا يجب معه الاستئناف من الافطار لغير عذر، ومع العذر قولان: (أحدهما) - وهو الذي جزم به المحقق وجماعة - وجوبه، لأن ذكر التتابع في النذر يدل على كونه مقصودا، ولا بد من تحصليه، وقد فات بتخلل الافطار،