الرابعة عشرة لو قال: له في هذا العبد ألف كان كلاما مجملا من الأقارير المبهمة لأن العبد لا يكون ظرفا للألف إلا بتأويل متجوز فيه، فيرجع ويكون مقبولا منه فيقبل منه ولو فسره بأرش الجناية وبكونه مرهونا وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف ولم يلزمه إلا عشر العبد. ولو قال:
نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا. ولو قال: نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف. ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث. ولو قال: أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه. ولو أراد إعطاء الألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول.
وتحقيق هذه الفروع والمسائل مفصلة أن المقر لزيد في هذا الأمر العبد بألف حيث إنه إقرار مجمل يجب إرجاعه إليه في التفسير لتعدد احتمالاته، فإذا فسره بأرش جناية صدرت من العبد على المقر له أو على عبده قبل منه وإن كان تفسيرا صحيحا وتعلق الألف برقبته، وإن فسره بكون العبد مرهونا بألف في ذمته قبل أيضا.
واستوجه العلامة في التذكرة بأن الدين وإن كان موضوعه الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية. وفي وجه الذهب إليه البعض أنه لا يقبل لأن الاقرار يقتضي كون العبد محل الألف ومحل الدين بالذمة لا المرهون، وإنما المرهون وثيقة له.
قال العلامة في التذكرة: وعلى هذا لو نازعه المقر له أخذناه بالألف الذي ذكرناه في التفسير وطالبناه للاقرار المجمل بتفسير صالح. ثم اختار الأول، وفيه قوة لأن محل الدين وإن كان في الحقيقة الذمة لأن العبد محل أيضا إذا كان رهنا باعتبار استحقاق أخذه من قيمته وليس العبد بالنسبة إلى أرش الجناية محلا للأرش حقيقة لبقائه بكماله على ملك المالك مع تعلق الأرش به.
وإن فسر بأن المقر له وزن في عشر العبد ألفا وقال المقر: اشتريت أنا الباقي وتسعة أعشاره بألف قبل لأنه محتمل. وقيده في التذكرة بيمينه والاختصاص