أيضا حيث قال: فقلت: لله علي... إلى آخره.
وفيه نظر لأن الإمام عليه السلام لم يقره عليه وإنما بين غلطه بقوله (ف لله بنذرك) وكذا قوله (بقولك) تنبيها على خطئه في هذه التسمية سؤالا مع إمكان جعل اللام للقسم كما ذكره البعض، فيكون من اليمين وإن كان المقسم بها ناذرا.
وبالجملة: أن الاستدلال به أخفى، والأولى الاستدلال عليه في المرأة بصحيح عبد الله بن سنان (1) على ما رواه المحمدون الثلاثة في كتبهم الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها). وفي بعض النسخ (أو صلة قرابتها).
وفيه: أنه قد اشتمل علي ما لا قائل به كاشتراط الإذن في عتقها وصدقتها وتدبيرها وهبتها بالاتفاق على عدم اشتراطه، فيوجب الاختلال في الاستدلال علي أن القائل بالاشتراط خصه بغير المال من العبارات البدنية كما نقله المحقق الثاني في كتابه النوادر.
ومن هنا حمله البعض على الاستحباب لأنه معارض في الأخبار بصحيحة الحلبي وقد مر ذكرها في الوصية، وفيهما تصحيح عتقها وصدقتها، وزوجها كان كذلك العتق والصدقة والتدبير وجعل قوله (ولا نذر إلا بإذن زوجها) فيكون معنى الكلام ليس للمرأة مع زوجها أمر يعني شرط استئماره في هذه الأمور المذكورة، بل لها الاستقلال بهذه الأشياء في مالها، ثم بين اشتراط النذر به.
وفيه من التكلف ما يخفى بقرينة الاستثناء الذي وقع في آخرة. نعم قد ورد في خبر سماعة ما يدل على إطلاق اليمين على ما يشمل النذر صريحا،