قلت له: إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا فقد أدينا زكاتها، فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا، قلت: جعلت فداك بالبطلان والعتاق؟
قال: بما شاؤوا. فقال أبو عبد الله عليه السلام (1): (التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل).
وفيه في الصحيح عن معمر بن يحيى (2) (قال: لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم فقال: وددت على أني أقدر أن أجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه الضرورة فله فيه التقية).
وفيه عن إسماعيل الجعفي (3) (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمر على العشار فيستحلفوني ومعي المال فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، فقلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم، قلت: فإن المال لا يكون لي، قال: تتقي على مال أخيك).
وفي موثقة سماعة (4) عن أبي عبد الله عليه السلام كما فيه أيضا (قال: إذا حلف الرجل تقية لن يضره إذا هو أكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر).
وفيه عن أبي بكر الحضرمي (5) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب العشور نجير بذلك مالنا؟ قال: نعم).
الثانية: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشاركه فيها غيره أو