ولو كانت الكفارات من جنس واحد، فالشيخ على إجزاء نية التكفير مع القربة ولا يفتقر إلى التعيين، وهو مشكل.
أما الصوم فمقتضى المذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين، ويجوز تجديدها إلى الزوال، ومعنى تعدد الكفارات على واحد كأن يكون عليه كفارات عديدة عن أسباب مختلفة، ومعنى اتحادها جنا هو اتحادها نوعا كما هو استعمال الفقهاء في نظائره.
والمراد باتحادها نوعا أن يتحد سببها وهو في مقابلة تعددها لتعدد السبب، لكنه على تعددها إما تتماثل ككفارة قتل الخطأ والظهار أو تختلف كإحدى الكفارتين مع كفارة اليمين وكفارة شهر رمضان على المشهور من أنها مخيرة، فإن اختلفت الأسباب والمسببات فالشيخ في الخلاف على وجوب التعيين لقوله صلى الله وعليه وآله (إنما الأعمال بالنيات) فما لم يحصل فيه النية فهو غير مجز، ولأن الأصل شغل الذمة ولا يقين ببراءتها مع الاطلاق ولامتناع الصرف إليهما جميعا، وللبعض ترجيح بلا مرجح، وهذا مختار المحقق - رحمه الله - والحلبي وأكثر المتأخرين.
وفي المبسوط اكتفى بالاطلاق لأصالة البراءة من اشتراطه ولحصول الامتثال، وجاز انصرافه إلى واحدة بعينها فتبقى في ذمته الأخرى، ويشكل بأنه حالة اختلافها حكما ككفارة الظهار واليمين إن تخير بعد العتق ثانيا كان منصرفا إلى المخيرة، وهو خلاف التقدير.
ومن هذا الاشكال فصل في المختلف فالتزم مع اختلاف الكفارات حكما لامع اتفاقها، وأورد عليه ما لو كانت إحداهما كفارة جمع والأخرى مرتبة، فإن حكمها مختلف والمحذور مندفع لكون العتق ثانيا متعينا من غير المحذور المذكور لكون ذمته مشغولة بعتق معين ثانيا على كل تقدير، إلا أن يقال بأن هذا من أفراد متفق الحكم لاشتراكهما في تعيين العتق ابتداء لكنه خلاف المفهوم من مختلف الحكم.